(وإن) (?) ارتدت المرأة بعد الدخول، سقطت نفقتها (?)، فإن عادت إلى الإسلام في العدة، فهل تجب نفقة ما مضى في الردة؟ فيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان كالكافرة إذا تخلفت في الشرك، ثم أسلمت.

ومنهم من قال: لا تجب قولًا واحدًا (?).

إذا سُلِّمتْ (الأمة) (?) إلى زوجها بالليل دون النهار، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يجب لها نصف النفقة، واختاره في الحاوي.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق.

وظاهر المذهب: أنه لا يجب شيء من النفقة (?).

فإن (استخدمه) (?) السيد، وجب عليه نفقة زوجته، (وفي) (?) قدر (ما يضمنه) (?) وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015