(وإن) (?) ارتدت المرأة بعد الدخول، سقطت نفقتها (?)، فإن عادت إلى الإسلام في العدة، فهل تجب نفقة ما مضى في الردة؟ فيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه قولان كالكافرة إذا تخلفت في الشرك، ثم أسلمت.
ومنهم من قال: لا تجب قولًا واحدًا (?).
إذا سُلِّمتْ (الأمة) (?) إلى زوجها بالليل دون النهار، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يجب لها نصف النفقة، واختاره في الحاوي.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق.
وظاهر المذهب: أنه لا يجب شيء من النفقة (?).
فإن (استخدمه) (?) السيد، وجب عليه نفقة زوجته، (وفي) (?) قدر (ما يضمنه) (?) وجهان: