يسلم الزوج، لم (تسقط) نفقتها .
وقال أبو علي بن خيران: فيه قول آخر، أنها تسقط .
والأول: أصح .
وإن أسلم الزوج ، وتخلفت في الشرك (سقطت) نفقتها.
فإن أسلمت في العدة، فهل تجب (لها) النفقة لما مضى في الشرك؟ فيه قولان:
أحدهما: أنها تستحق .
والثاني: أنها لا تستحق .