يسلم الزوج، لم (تسقط) (?) نفقتها (?).

وقال أبو علي بن خيران: فيه قول آخر، أنها تسقط (?).

والأول: أصح (?).

وإن أسلم الزوج (?)، وتخلفت في الشرك (سقطت) (?) نفقتها.

فإن أسلمت في العدة، فهل تجب (لها) (?) النفقة لما مضى في الشرك؟ فيه قولان:

أحدهما: أنها تستحق (?).

والثاني: أنها لا تستحق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015