رضعة) (?) بالتقام الثدي وتمكنها الكبيرة من (شربه) (?)، ففيه وجهان محتملان:
أحدهما: أنه (يغلب فيه) (?) فعل الكبيرة.
والثاني: أنهما فيه سواء، فيسقط (بقسط) (?) فعل الصغيرة (من) (?) نصف مهرها.
إذا اعترف الرجل في امرأة أنها أخته من الرضاع، واعترفت (المرأة بذلك في رجل) (?)، لم يجز أن يتزوج بها (?)، (وإن) (?) كانت زوجته، انفسخ النكاح بينهما، (وبه قال أحمد) (?)، ولا يقبل رجوعه عنه.