وإن لم (تقصد) (?) فلا ضمان، وعنده إذا ضمنت، (تُضَمَّن) (?) نصف المسمى، وهو قول أحمد.

فإن ارتضعت الصغيرة من أم زوجها، وهي نائمة، خمس رضعات سقط مهرها، ولا يرجع الزوج عليها بشيء (?).

(فإن) (?) ارتضعت الصغيرة من الأم رضعتين، والأم نائمة، وأرضعتها الأم تمام الخمس، والزوجة نائمة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط من نصف المسمي، نصفه وهو الربع، ويجب الربع.

والثاني: (أنه يقسط) (?) على عدد الرضعات، (فيسقط) (?) من (نصف) (?) المسمى خمسان (?).

فإن اشتركا في الرضاع بأن (تبتدىء) (?) الصغيرة في (كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015