وقال أبو حنيفة: إذا رجع عن ذلك، وقال: وهمت أو أخطأت، قيل (?):
فإن قال: هي أختي من الرضاع، لم يفتقر إلى ذكر العدد، إن كان من أهل الاجتهاد (وإن لم يكن من أهل الاجتهاد) (?).
فقد ذكر في الحاوي: أنه يحتمل وجهين.
أحدهما: أنه يلزمه ذكر العدد.
والثاني: أنه يلزمه ذلك.
فإن ادعت الزوجة أن بينها وبينه رضاعًا، وكذبها، حلف لها (?)، وفي صفة يمينه وجهان: