قال في القديم: هو (ابنهما) (?)، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وزفر (وأحمد) (?).
وقال في الجديد: (هو ابن الأول) (?) وبه قال أبو حنيفة.
وإن انقطع اللبن ثم عاد في وقت ينزل للحمل لبن، فأرضعت به طفلًا، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: (أنه ابن الأول) (?) وبه قال أبو حنيفة.
والثاني: (أنه ابن الثاني) (?)، وبه قال أبو يوسف.
والثالث: أنه (ابنهما) (?).
فأما إذا نزل اللبن بعد الولادة، فهو للثاني (?).