قال في القديم: هو (ابنهما) (?)، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وزفر (وأحمد) (?).

وقال في الجديد: (هو ابن الأول) (?) وبه قال أبو حنيفة.

وإن انقطع اللبن ثم عاد في وقت ينزل للحمل لبن، فأرضعت به طفلًا، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: (أنه ابن الأول) (?) وبه قال أبو حنيفة.

والثاني: (أنه ابن الثاني) (?)، وبه قال أبو يوسف.

والثالث: أنه (ابنهما) (?).

فأما إذا نزل اللبن بعد الولادة، فهو للثاني (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015