فقد قال أبو إسحاق: إن (قال) (?) النساء: (إن) (?) مثل هذا اللبن علي غزارته لا يكون، إلا لامرأة، حكم بأنه امرأة (?).
ومن أصحابنا من قال: لا يجعل اللبن دليلًا (?).
إذا (ثار) (?) لها لبن (على ولد) (?) من زوج، (فطلقها) (?)، وتزوجت بآخر (?)، وحبلت من الثاني وبلغت إلى حال (ينزل) (?) للحمل لبن، وزاد اللبن فأرضعت طفلًا، ففيه قولان (?):