وقال أحمد: هو بينهما.
وإن (وطىء) (?) رجلان امرأة وطيًا يلحق به النسب (فأتت) (?) بولد، أرضعت بلبنه طفلًا كان الطفل ابنًا لمن يلحقه نسب الولد (?)، فإن لم يكن ولد، ففي المرتضع بلبنها قولان:
أحدهما: أنه ابنهما (?).
والثاني: أنه لا يكون ابنهما (?).
فعلى هذا: هل يخبر المرتضع بينهما في الانتساب إلى أحدهما؟ فيه قولان: