(ولا يثبت التحريم بلبن البهيمة) (?).
(وحكى عن بعض السلف أنه قال: يثبت التحريم بلبنها) (?).
فإذا شرب (طفلان) (?) من لبن بهيمة، (صارا) (?) أخوين.
ولا يثبت التحريم بلبن (الرجل) (?).
وقال الكرابيسي: يثبت كما يثبت بلبن المرأة.
وإن ثار للخنثى لبن (?)، وأشكل حاله.