وقال أبو حنيفة: (إن) (?) خلط بالماء، اعتبر (الغالب) (?) فإن كان الماء غالبًا، لم يتعلق به التحريم، وكذلك إذا اختلط بالدواء، أو بلبن بهيمة، وإن اختلط بالطعام، وكان الطعام طاهرًا فيه، لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن (أغلب) (?)، (واعتبر بذلك) (?) أن يكون اللبن مستهلكًا في جميع ذلك، فلا يتعلق (به التحريم) (?). ولا يثبت التحريم بلبن الميتة (?).
وقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد: يثبت التحريم بلبنها (?).