وإن (حلب) (?) منها خمس مرات (وجمع) (?) في إناء، ثم فرق، وسقته خمس مرات، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولًا واحدًا (?).
ومنهم من قال: (على القولين) (?).
فإن جبَّن اللبن (واطعم الصغير) (?) تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (?).
وقال أبو حنيفة: لا يتعلق به التحريم (?)
وإن خلط اللبن بمائع (أو) (?) جامد، (وأطعمه) (?) الصغير، تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (?).