فإن حلبت لبنًا كثيرًا وسقته في (خمسة أوقات) (?).
فالمنصوص: أنه رضعة واحدة.
وقال الربيع: فيه قول آخر، أنه خمس رضعات.
فمن أصحابنا من قال: هو من تخريجه، والمسألة على قول واحد (?).
ومنهم من قال: فيه قولان:
أصحهما: أنه رضعه (?).
وإن حلبت خمس دفعات، وسقته (للصغير) (?) مرة واحدة، ففيه طريقان:
ومنهم من قال: هو على قولين، كالمسألة قبلها.
ومنهم من قال: هو رضعة قولًا (واحدًا) (?).