فإن حلبت لبنًا كثيرًا وسقته في (خمسة أوقات) (?).

فالمنصوص: أنه رضعة واحدة.

وقال الربيع: فيه قول آخر، أنه خمس رضعات.

فمن أصحابنا من قال: هو من تخريجه، والمسألة على قول واحد (?).

ومنهم من قال: فيه قولان:

أصحهما: أنه رضعه (?).

وإن حلبت خمس دفعات، وسقته (للصغير) (?) مرة واحدة، ففيه طريقان:

ومنهم من قال: هو على قولين، كالمسألة قبلها.

ومنهم من قال: هو رضعة قولًا (واحدًا) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015