أحدهما: أنه لا يتم العدد من واحدة منهما (?).

والثاني: أنه يتم من كل واحد منهما (?).

ويثبت التحريم بالوجور والسعوط (?).

وقال داود: لا يثبت التحريم بواحدة، منهما، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه.

وهل يثبت بالحقنة؟ فيه قولان:

أحدهما: يثبت، وهو اختيار المزني.

والثاني: لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015