وروي عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: تحرم أبدًا وبه قال داود.
وقال زفر: يحرم في ثلاث سنين (?).
ويعتبر أن تكون الرضعات متفرقات في (خمس) (?) أوقات، حملًا لعرف في ذلك وهو أن يقطع (اختياره) (?) من غير عارض (?).
فإن قطعت عليه (المرضعة) (?) ففيه وجهان:
أحدهما: أن ذلك ليس برضعة (?).
والثاني: أنه رضعة (?).
فإن أرضعته امرأة أربع رضعات، وأرضعته أخرى أربع رضعات، ثم عاد إلى الأولى (فارتضع) (?) منها، ففيه وجهان: