أحدهما: لا تعتد به، وهو قول أبي حنيفة (?).

والثاني: تعتد به (?).

وحكى في الحاوي (عن مالك) (?): أنها إذا حاضت في يد البائع أقل الحيضة، وبقي (أكثرها في يد المشتري، اعتد به، وإن مضى أكثرها في يد البائع، وبقي أقلها في يد) (?) المشتري، لم (يعتد به) (?)، (ويستأنف الإستبراء) (?).

وإن كانت (أمته) (?)، ثم رجعت إليه بالفسخ، لزمه (أن يستبرئها) (?).

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه استبراءها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015