وإن كانت ممن لا تحيض لصغر، أو كبر، ففيه قولان:
أحدهما: أنها تستبرىء بشهر (?).
والثاني: (أنها) (?) تستبرىء بثلاثة أشهر (?).
وإن اشترى جارية بشرط الخيار فحاضت في مدة الخيار.
- فإن قلنا: إنه لا تمليك قبل انقضاء الخيار، لم يعتد بذلك عن الاستبراء (?).
- وإن قلنا: إنه تمليك، ففيه وجهان:
أحدهما: (لا يعتد به) (?).
والثاني: (يعتد به) (?).
(وإن) (?) ملكها ببيع أو وصية، فوضعت، أو حاضت قبل القبض، ففيه وجهان: