وإن كانت ممن لا تحيض لصغر، أو كبر، ففيه قولان:

أحدهما: أنها تستبرىء بشهر (?).

والثاني: (أنها) (?) تستبرىء بثلاثة أشهر (?).

وإن اشترى جارية بشرط الخيار فحاضت في مدة الخيار.

- فإن قلنا: إنه لا تمليك قبل انقضاء الخيار، لم يعتد بذلك عن الاستبراء (?).

- وإن قلنا: إنه تمليك، ففيه وجهان:

أحدهما: (لا يعتد به) (?).

والثاني: (يعتد به) (?).

(وإن) (?) ملكها ببيع أو وصية، فوضعت، أو حاضت قبل القبض، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015