وكذلك إذا ارتد المولى أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام لزمه الإستبراء.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.
(وإن) (?) كانت (زوجة) (?)، (فطلقها) (?) زوجها، فإن كان قبل الدخول، لزمه أن يستبرئها (?) (وإن كان) (?) بعد الدخول وانقضاء العدة، فهل يلزمه أن يستبرئها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها لا تحل له حتى يستبرئها (?).
والثاني: تحل له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (?).
(ولو) (?) باع أمة من امرأة أو خصي، ثم تقايلا، لم يكن له، وطئها حتى يستبرئها.
وقال أبو حنيفة: (إذا) (?) تقايلا قبل القبض، لم يلزمه الإستبراء، وإن كان بعد القبض لزمه الإستبراء.