وإن طلقها ومضى عليها (قراء أو قرآن) (?) ثم طلقها من غير رجعه ففيه طريقان.
قال أبو سعيد الأصطخري، وأبو علي بن خيران، هي كالمسألة قبلها، فيكون على القولين (?).
وقال أبو إسحاق: تبنى على عدتها قولًا واحدًا، وهو الأصح (?).
إذا تزوج عبد بأمة، ودخل بها، ثم طلقها طلاقًا رجعيًا، (ثم أعتقت) (?) الأمة، وفسخت النكاح، (ففيه) (?) طريقان:
أحدهما: أنها على قولين (?).
والثاني: أنها (تستأنف العدة قولًا واحدًا) (?).