عليها العدة، فإن لم تحبل وكانت أمة) (?) ففي العدة وجهان:

أحدهما: تعتد بثلاثة أقراء كالحرة.

والثاني: أنها تعتد عدة أمة.

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة، ثم راجعها (?)، ثم طلقها قبل أن يطأها ففيه قولان:

أحدهما: أنها ترجع إلى العدة الأولى (فتتمها) (?).

والثاني: وهو الأصح أنها تستأنف العدة، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار المزني) (?).

وقال داود: (لا عدة عليها) (?) وهو اختيار المزني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015