المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، فعدتها بوضع الحمل، وهو قول عامة الفقهاء (?).

وحكي عن علي، وابن عباس رضي اللَّه (عنهم) (?) أنهما قالا: (تعتد) (?) بأقصى الأجلين، من مدة الحمل أو الأقراء.

إذا حبلت (المرأة) (?) من الوطء في النكاح الفاسد، كانت عدتها بوضع الحمل، فإذا وضعت (طلقت) (?).

وحكي عن حماد بن (أبي سليمان) (?) وإسحاق أنهما قالا: لا تنقضي عدة الحامل حتى تضع، وتطهر من النفاس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015