إذا خلع امرأته بعد الدخول، فله أن يتزوجها في العدة.
وقال المزني: لا يجوز، فإن تزوجها، انقطعت العدة (?).
وقال (أبو العباس) (?): لا تنقطع حتى يطأها (?).
فإن طلقها قبل أن يطأها (?)، أتمت بقية العدة، وبه قال مالك (?).
وقال أبو حنيفة: يجب عليها استئناف العدة.
وكذا إن كانت (الطلقة رجعية) (?)، فراجعها ثم طلقها.
وقال داود: تسقط العدة بالرجعة، والنكاح، وتحل للأزواج بالطلاق من غير عدة.
فإن وجد امرأة على فراشه (فظنها) (?) زوجته، فوطئها، وجب