إذا خلع امرأته بعد الدخول، فله أن يتزوجها في العدة.

وقال المزني: لا يجوز، فإن تزوجها، انقطعت العدة (?).

وقال (أبو العباس) (?): لا تنقطع حتى يطأها (?).

فإن طلقها قبل أن يطأها (?)، أتمت بقية العدة، وبه قال مالك (?).

وقال أبو حنيفة: يجب عليها استئناف العدة.

وكذا إن كانت (الطلقة رجعية) (?)، فراجعها ثم طلقها.

وقال داود: تسقط العدة بالرجعة، والنكاح، وتحل للأزواج بالطلاق من غير عدة.

فإن وجد امرأة على فراشه (فظنها) (?) زوجته، فوطئها، وجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015