والوجه الثاني: (أنها) تعتد به عن أحدهما لا بعينه .
وإن رأت على الحمل دمًا، وقلنا: إنها تحيض، وقلنا: لا تعتد بالحمل، فهل تعتد بالحيض؟ فيه وجهان:
فإن تزوج امرأة في عدة غيره، ووطئها (ففيه قولان) .
فقد قال في القديم: تحرم عليه على التأبيد، وبه قال مالك .
وعن أحمد: روايتان .