والوجه الثاني: (أنها) (?) تعتد به عن أحدهما لا بعينه (?).

وإن رأت على الحمل دمًا، وقلنا: إنها تحيض، وقلنا: لا تعتد بالحمل، فهل تعتد بالحيض؟ فيه وجهان:

فإن تزوج امرأة في عدة غيره، ووطئها (ففيه قولان) (?).

فقد قال في القديم: تحرم عليه على التأبيد، وبه قال مالك (?).

وعن أحمد: روايتان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015