وقال أبو حنيفة: تتداخل العدتان (?).
وعن مالك: روايتان.
فإن كانت حاملًا، ولحق الحمل بأحدهما، اعتدت بوضعه (عنه) (?) واستأنفت العدة للآخر بالأقراء، وإن لم يكن أن يكون الحمل من واحد منهما (?)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها (لا تعتد) (?) به عن واحد منهما (?).
فعلى هذا: إذا وضعت الحمل، أكملت عدة الأول واستأنفت العدة (للثاني) (?) بثلاثة أقراء.