وقال البصريون من أصحابنا: إن هذا القول، حكاه عن مالك، وليس بقول له.

وقال في الجديد: لا تحرم عليه، وهو قول أبي حنيفة.

فإن طلق امرأته طلقة رجعية، ثم وطئها في العدة، وجبت عليها عدة بالوطء (?) (فإن) (?) حبلت من الوطء، صارت في عدة الوطء (?)، وهل تدخل فيه بقية عدة الطلاق؟ فيه وجهان:

أحدهما: تدخل (?).

والثاني: لا تدخل (?).

- فإن قلنا: يتداخلان، كانت في العدتين إلى أن تضع (?).

- وإن قلنا: لا يتداخلان، فهي معتدة (بالحمل) (?) عن وطء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015