باب اجتماع العدتين

إذا (تزوجت) (?) المرأة في حال العدة، ووطئها الزوج الثاني جاهلًا، بالتحريم وجب عليها اتمام عدة الأول، واستئناف (عدة) (?) الثاني، وبه قال أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015