وفي وجه ثالث: أنها إن ركبت بعد النسج، كانت زينة محضة، وإن كانت (نسجه معها) (?) لم يمنع من لبسها.

والصغيرة والكبيرة في الإِحداد سواء (?).

(وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة) (?).

والذمية إذا كانت تحت مسلم، وجب عليها الإِحداد، والعدة، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يجب عليها العدة، ولا يجب الإِحداد (?).

وكذلك إذا كان زوجها ذميًا.

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الإحداد، ولا العدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015