وفي وجه ثالث: أنها إن ركبت بعد النسج، كانت زينة محضة، وإن كانت (نسجه معها) (?) لم يمنع من لبسها.
والصغيرة والكبيرة في الإِحداد سواء (?).
(وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة) (?).
والذمية إذا كانت تحت مسلم، وجب عليها الإِحداد، والعدة، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يجب عليها العدة، ولا يجب الإِحداد (?).
وكذلك إذا كان زوجها ذميًا.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الإحداد، ولا العدة.