وقال أبو أسحاق: (ما صبغ غزله ثم نسج لم يحرم وهو القصب) (?).
والمذهب: الأولى (?).
(وما) (?) صبغ بالسواد (لا يمنع) (?) من لبسه، فإنه شعار المصائب، وحكى في وجوب لبسه في الإحداد وجهان:
والثاني: (أنه) (?) يستحب.
وإن عمل البياض طرز كبار، حرم عليها لبسه، (وإن) (?) كان صغارًا ففيه وجهان:
أحدهما: يحرم (?).
والثاني: لا يحرم.