والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمها الاعتداد في الدار الثانية (?).
وفيه وجه ثالث: أنه يعتبر القرب، فتعتد في الدار (التي تكون) (?) أقرب إليها.
فإن أذن لها في السفر، فخرجت من البيت (?)، ثم وجبت عليها العدة قبل مفارقة البنيان ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أن لها أن تعود، ولها أن تمضي في سفرها (?).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها أن تعود وتعتد، ما لم تفارق بنيان (البلد) (?).
وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة: (أنه) (?) لا يستقر لها حكم السفر حتى (تنتهي) (?) إلى مسافة يوم وليلة.