والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمها الاعتداد في الدار الثانية (?).

وفيه وجه ثالث: أنه يعتبر القرب، فتعتد في الدار (التي تكون) (?) أقرب إليها.

فإن أذن لها في السفر، فخرجت من البيت (?)، ثم وجبت عليها العدة قبل مفارقة البنيان ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أن لها أن تعود، ولها أن تمضي في سفرها (?).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها أن تعود وتعتد، ما لم تفارق بنيان (البلد) (?).

وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة: (أنه) (?) لا يستقر لها حكم السفر حتى (تنتهي) (?) إلى مسافة يوم وليلة.

(فإن) (?) (وجبت) (?) عليها العدة، وقد فارقت البنيان،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015