وكانت في مسكن الزوج لزمها أن تعتد فيه (?)، وإن (كانت) (?) في مسكن لها في عدة الطلاق، (أو في) (?) عدة الوفاة في أحد القولين، لم يجز لها الانتقال عنه، (ونقل الزوج عنه) (?) عند (البذاءة) (?) والاستطالة فإن لم تطالبه بالأجرة حتى انقضت العدة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تستحقها عليه.
والثاني: أنها تسقط.
(وإن) (?) أمر الزوج امرأته بالانتقال إلى دارٍ أخرى، فخرجت بنية الانتقال، ثم مات، أو طلقها وهي بين الدراين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها مخيرة بين الدارين في الاعتداد (?).