وكانت) (?) في سفر نقله، ففيه وجهان كما لو طلقت بين الدارين. وإن كانت في سفر حاجة (?)، وقدر لها إقامة مدة من شهر أو (شهرين) (?) ففيه قولان:
أحدهما: أن لها أن (تقيم) (?) المدة المقدرة، وهو اختيار المزني (?).
والثاني: أنها لا تقيم أكثر من إقامة مسافر، وهو ثلاثة أيام (?).
(فإن) (?) انقضى ما جعل لها من المقام (?)، وعلمت أنها إذا عادت، لم يبق من العدة شيء، ففيه وجهان: