فإن (اختارت) (?) الرجعية المعتقة، الفسخ.

فمن أصحابنا من قال: فيها قولان:

ومنهم من قال: (تتم) (?) عدة حرة، قولًا واحدًا.

وتجب عدة الوفاة من غير دخول (?).

(وحكي) (?) عن ابن عباس: أنها لا تجب من غير دخول، كعدة الطلاق.

(وإن) (?) (فقدت) (?) المرأة زوجها، وانقطع عنها خبره، ففيه قولان:

أحدهما: وهو قوله القديم، أن لها أن تفسخ النكاح، وتتزوج (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015