فإن (اختارت) (?) الرجعية المعتقة، الفسخ.
فمن أصحابنا من قال: فيها قولان:
ومنهم من قال: (تتم) (?) عدة حرة، قولًا واحدًا.
وتجب عدة الوفاة من غير دخول (?).
(وحكي) (?) عن ابن عباس: أنها لا تجب من غير دخول، كعدة الطلاق.
(وإن) (?) (فقدت) (?) المرأة زوجها، وانقطع عنها خبره، ففيه قولان:
أحدهما: وهو قوله القديم، أن لها أن تفسخ النكاح، وتتزوج (?).