(فإن أعتقت) (?) الأمة في أثناء العدة، (ففيها) (?) ثلاثة أقوال:
أحدها: إنها تتمم عدة أمه، وهو قول مالك (?).
والثاني: أنها إن كانت رجعية، أتمت عدة حره، وإن كانت (بائنًا) (?)، أتمت عدة أمة وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (?).
والثالث: وهو الأصح، أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة، وهو اختيار المزني (?).
وعدة الأمة، قرآن (?).
وقال داود وأهل الظاهر: عدتها كعدة الحرة، (ثلاثة) (?) أقراء.