(فإن أعتقت) (?) الأمة في أثناء العدة، (ففيها) (?) ثلاثة أقوال:

أحدها: إنها تتمم عدة أمه، وهو قول مالك (?).

والثاني: أنها إن كانت رجعية، أتمت عدة حره، وإن كانت (بائنًا) (?)، أتمت عدة أمة وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (?).

والثالث: وهو الأصح، أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة، وهو اختيار المزني (?).

وعدة الأمة، قرآن (?).

وقال داود وأهل الظاهر: عدتها كعدة الحرة، (ثلاثة) (?) أقراء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015