أحدهما: لا يقبل، (ولم يتم) (?) طهر في أقل من خمسة عشر، فلا يقبل قولها، وهل يكون ما رأته من الحيض، من العدة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون من العدة (?)، فعلى هذا: لو راجعها فيه، صحت الرجعة، (وإن) (?) تزوجت فيه، لم يصح النكاح.
والثاني: أنه ليس من العدة (?).
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها من الحيضة الأخيرة لدون الأكثر، لم تنقض عدتها حتى تغتسل (?).
وقال أحمد: لا بد من الغسل في انقضاء العدة بكل حال (?).