وأقل ما يمكن انقضاء العدة فيه (?)، إذا كان قد طلقها طاهرًا، اثنان وثلاثون يومًا، ولحظتان (?).
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل قولها، في أقل من (تسعة) (?) وثلاثين يومًا (?).
وقال أبو حنيفة: لا يقبل في أقل من ستين يومًا، فاعتبر أكثر الحيض عنده، وأقل الطهر (?).