قال في الحاوي: وذلك (بأحد) (?) وجهين، إما بأن يتكرر طهر المرأة مرارًا متواليه، أقلها ثلاث مرار، من غير مرض، وإن تفرق ولم يتوال، ووجد مرة واحدة من جماعة (نساء) (?) أقلهن ثلاث، لم تصر عادة.

وهل (يراعى) (?) أن يكون ذلك في فصل واحد، من عام واحد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن (يراعى) (?) وجود ذلك بينهن في فصل واحد، (في عام واحد) (?)، (وإن اختلفت) (?) الفصول، لم (تصر) (?) عادة.

والثاني: أن ذلك (غير معتبر) (?)، ويصير عادة مع اختلاف الفصول.

ويعتبر خبر نساء ثقات، تقبل شهادتهن، (ولا يقبل) (?) خبر المعتدة في حق نفسها وفي قبوله في حق غيرها وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015