(إذا) (?) طلقها في طهر قد جامعها فيه، اعتد ببقيته (طهرًا).
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (لا يعتد به) (?) قرءًا (?) لأنه طلاق بدعة.
(أما) (?) آخر العدة:
فقد روى المزني: أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث، انقضت العدة (برؤية الدم) (?).
وروى البويطي: أنه لا تنقضي العدة، حتى يمضي يوم وليلة من الحيض.
فمن أصحابنا: من جعل المسألة على قولين (?).
ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فإذا رأت الدم لعادة، انقضت عدتها برؤيته، وإذا رأته لغير عادة (اعتبر يوم وليلة) (?).
قال الشافعي رحمه اللَّه: فلو علمنا، أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر (يومًا) (?)، جعلنا القول فيه قولها.