أحدهما: أنه مخير بين جميع (الأقوات) (?).

والثاني: أنه يخرج من الغالب.

وهل يجزىء في الكسوة، القلنسوة (?)؟ فيه وجهان (?)، وهل يجزىء الحرير إذا أعطاه رجلًا! فيه وجهان (?):

أصحهما: أنه يجزىء (?).

والواجب عندنا: ما يقع عليه اسم الكسوة.

وروى عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: لا يجزىء فيها أقل من ثلاثة أثواب، قميص، ومئزر، ورداء.

وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه: أنه يجزىء ثوبان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015