وقال أحمد: يجوز، وحكاه أصحابنا عن مالك (?).

والاطعام: مقصور على الحبوب، المقتاتة، كزكاة الفطر (ثم) (?) فيه قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015