(فأما) (?) الجلود (والفراء) (?) في بلد يلبس فيه، في إجزائها وجهان:
وإن وجب عليه التكفير بالصيام، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه) (?) لا يجزىء إلا متتابعًا، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (?).
والقول الثاني: أنه يجزيء متتابعًا، ومتفرقًا، وهو قول مالك وأحمد (?).
(وأما) (?) العبد، فإنه يكفر بالصوم، إذا حلف بإذنه، وحنث بإذنه.