وجهان (?)، وفي التكفير في الظهار قبل العود، وفي (القتل) (?) بعد الجرح، وقبل الموت وجهان (?):

ولا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث (?).

وقال مالك، وأحمد: يجوز كما يجوز بالمال.

فإن أطعم خمسة (وكسا خمسة)، لم يجزه (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز، ويقع أحدهما عن نفسه، والآخر على سبيل (القيمة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015