وجهان ، وفي التكفير في الظهار قبل العود، وفي (القتل) بعد الجرح، وقبل الموت وجهان :
ولا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث .
وقال مالك، وأحمد: يجوز كما يجوز بالمال.
فإن أطعم خمسة (وكسا خمسة)، لم يجزه .
وقال أبو حنيفة: يجوز، ويقع أحدهما عن نفسه، والآخر على سبيل (القيمة) .