إذا كرر اليمين على فعل واحد (?)، وقصد به الاستئناف، وجب عليه كفارة واحدة في أصح القولين (?).
وإن لم يكن له نية، وقلنا: إنه إذا نوى الاستئناف، يلزمه كفارتان (فهاهنا) (?) قولان:
فإن أراد التكفير بالمال، فالمستحب أن يكفر بعد الحنث (?)، فإن كفر قبل الحنث أجزأه وهو قول مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: (لا يجزئه) (?) التكفير قبل الحنث.