وعن أحمد: ثلاث روايات، روايتان كالقولين، والثالثة، أنه لا يحنث في اليمين باللَّه، والظهار، ويحنث في الطلاق، (والعتاق) (?).

وإن حمله (غيره) (?) مكرهًا، فأدخله (ففيه) (?) طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان (?).

ومنهم من قال: لا يحنث قولًا واحدًا (?).

وحكي في الحاوي: أنه إذا حمله غيره بغير أمره، فأدخله، لم يحنث.

وقال مالك: إن استصعب على الحامل، لم يحنث، وإن تراخى عليه، حنث، لأنه مختار.

فإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا (?)، فتلف الرغيف في يومه، أو في غد قبل التمكن من أكله، ففيه قولان كالمكره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015