وإن تلف في غد (بعد ما تمكن) (?) من أكله، ففيه طريقان:
أحد الطريقين: فيه قولان (?).
والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (?).
(وإن) (?) أكله في يومه، حنث في يمينه.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يحنث.
وفي وقت حنثه وجهان:
أحدهما: بطلوع الفجر من غده.
والثاني: بغروب شمسه.
(وإذا) (?) حلف: ليقضينه حقه عند رأس الشهر، فقضاه قبله، أو بعده (?)، حنث في يمينه وإنما (يبر) (?) إذا قضاه في أول جزء من الشهر.