وإن تلف في غد (بعد ما تمكن) (?) من أكله، ففيه طريقان:

أحد الطريقين: فيه قولان (?).

والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (?).

(وإن) (?) أكله في يومه، حنث في يمينه.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يحنث.

وفي وقت حنثه وجهان:

أحدهما: بطلوع الفجر من غده.

والثاني: بغروب شمسه.

(وإذا) (?) حلف: ليقضينه حقه عند رأس الشهر، فقضاه قبله، أو بعده (?)، حنث في يمينه وإنما (يبر) (?) إذا قضاه في أول جزء من الشهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015