وإن حلف، لا يأكل (من طعام) (?) اشتراه زيد، فأكل من طعام اشتراه زيد وعمرو، لم يحنث في يمينه (?).
وقال أبو حنيفة: يحنث.
فأما إذا اشترى كل واحد منهما طعامًا، ثم خلطاه، فأكل منه، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه لا يحنث (?).
والثاني: أنه إن أكل النصف فما دونه، لم يحنث، (وإن) (?) أكل أكثر من النصف، حنث (?)، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.
والثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن أكل الحبة، والعشرين حبة، لم يحنث (?)، وإن أكل الكف (والكفين) (?)، ، حنث.
وحكي في الحاوي الوجه الثالث قال: ويشبه أن يكون قول ابن