أحدهما: في الحال.
والثاني: أنه يحنث قبل موته.
(وإن) (?) حلف: لا شربت ماء هذه الأداوة، لم يحنث بشرب بعضه.
وإن حلف: لا أكلت طعامًا اشتراه زيد، فأكل بعضه.
فقد حكى في الحاوي: فيه وجهين.
فإن حلف: لا شربت من الفرات، فمتى شرب من مائه، حنث، سواء كرع فيه، أو أخذه بيده، أو إنائه، وبه قال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد (?).
وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع (فيه) (?) كما يكرع الحمار (?).