أحدهما: أنه على القولين، كالبيع في حق من (يتولاه) (?).

والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (?).

فإن حلف لا شرب (?) ماء هذا النهر أو ماء هذه البئر، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يحنث بشرب بعضه (?)، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه (لا يحنث) (?) بشرب بعضه (?).

(وإن) (?) حلف: ليشربن ماء هذا النهر، برّ يشرب بعضه على قول أبي العباس، وعلى قول أبي إسحاق، لا يبر إلا بشرب جميعه، وذلك مستحيل، فيحنث، وفي وقت حنثه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015