وإن كان له مال ضال، ففي حنثه به وجهان (?):
ولو حلف: لا كلمته حينًا، فليس بمقدر بمدة (?).
وقال مالك: الحين سنة (?).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: الحين ستة أشهر (?).
وكذلك الحقب، والأحقاب غير مقدر، وكذلك القريب، والبعيد غير مقدر (?).