وقال أبو حنيفة: القريب دون شهر، والبعيد شهر، والحقب، ثمانون سنة .
وقال مالك: الحقب أربعون سنة .
(إذا) حلف: ليأكلن هذين الرغيفين، لم يحنث بأكل أحدهما .
وحكى عن مالك أنه قال: يحنث بأكل أحدهما.
وإن حلف: لا يتزوج، أو لا يطلق، فأمر غيره (فطلق) عنه (أو تزوج له) لم يحنث.