وقال أبو حنيفة: القريب دون شهر، والبعيد شهر، والحقب، ثمانون سنة (?).

وقال مالك: الحقب أربعون سنة (?).

(إذا) (?) حلف: ليأكلن هذين الرغيفين، لم يحنث بأكل أحدهما (?).

وحكى عن مالك أنه قال: يحنث بأكل أحدهما.

وإن حلف: لا يتزوج، أو لا يطلق، فأمر غيره (فطلق) (?) عنه (أو تزوج له) (?) لم يحنث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015