(وإن) (?) حلف: (لا يرفع) (?) منكرًا إلى فلان القاضي، ولم ينو أنه لا يرفع إليه، وهو قاض، فرفعه إليه بعد العزل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحنث (?).
والثاني: أنه يحنث (?).
وإن حلف: ماله مال، حنث بكل مال (?).
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالأموال الزكاتية استحسانًا.
وقال مالك: المال هو الذهب والفضة.
(فإن) (?) كان له دين مؤجل، ففي حنثه به وجهان (?).
وقال أبو حنيفة: الدين، ليس (بمال) (?)، فلا يحنث به حالًا كان أو مؤجلًا.