(وإن) (?) حلف: (لا يرفع) (?) منكرًا إلى فلان القاضي، ولم ينو أنه لا يرفع إليه، وهو قاض، فرفعه إليه بعد العزل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يحنث (?).

والثاني: أنه يحنث (?).

وإن حلف: ماله مال، حنث بكل مال (?).

وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالأموال الزكاتية استحسانًا.

وقال مالك: المال هو الذهب والفضة.

(فإن) (?) كان له دين مؤجل، ففي حنثه به وجهان (?).

وقال أبو حنيفة: الدين، ليس (بمال) (?)، فلا يحنث به حالًا كان أو مؤجلًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015