أحدهما: لا يبر (?).

والثاني: يبر (?).

فإن قال: من بشرني بخبر زيد منكم، فهو حر، فبشر بخبر مكروه، لم يحنث في أحد الوجهين.

وفي الثاني: يحنث.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي: أن ينظر في حال الحالف مع زيد، فإن كان صديقًا له، لم يعتق بالخبر المكروه وإن كان عدوًا له، عتق.

(وإن) (?) حلف (لا يتكلم) (?)، فقرأ القرآن، لم يحنث، وبه قال أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015